# أوحى) إلى وتبعه في (ح) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو (كذبت قوم لوط) (عج) وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان (ودخول مسجد وإن مجتازا إلا الخوف أو انحصر الماء فيه فبالتيمم) وإن احتلم فيه هل يتيمم لخروجه كما حكاه في النوادر أولا؟ وهو الأقوى كما (في) (ح) في باب
أو فتح على غيره (قوله: بأن القرآن الخ)؛ لأن (من) في قوله تعالى ﴿وننزل من القرآن﴾ للبيان (قوله: ودخول مسجد) وإن مسجد بيته، أو مغصوبا، أو مستأجرا، ولا يتيمم لدخول المسجد لفضل الجماعة؛ لأنه إذا كان لا يتيمم به للنوافل فأولى فضل الجماعة، ذكره الحطاب أول التيمم، ونظر فيه المواق، وبحث فيه المصنف بأنه إن كان لم يصل تلك الصلاة فيأتي أنه يفعل غير الفرض تبعا له وإن كان صلاها فلا يتيمم لها ولا لدخول المسجد فتأمل (قوله: وإن مجتازا) وقال ابن مسلمة، والشافعي بجوازه لقوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾ فإن المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو موضعها وهو المسجد. لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"؛ ولأنه لا يجوز المبيت به إجماعا فوجب المنع من الدخول كالحائض بجامع أن كلا منهما نجس حكما ولا حجة لهما في الآية لقول الزجاج: المعنى إلا مسافرين وتقدير المضاف خلاف الأصل، وقولهما: ليس في الصلاة عبور قلنا: عبور السبيل هو السفر ففي الصلاة باعتباره عبور السبيل (قوله: أو انحصر الماء فيه الخ)؛ لأنه صار عاجزا عن الماء، وكل عاجز عنه يتيمم لكل شيء، أما عجزه عن الماء خارج المسجد فحسى وأما داخله فحكمي. إن قلت: إذا تيمم لدخول المسجد صار واجدا للماء وذلك يبطل التيمم؛ فيلزم وقوعه في محذور الكينونة في المسجد جنبا بلا تيمم فيمنع من الدخول بالتيمم لذلك. فالجواب: أن وجود الماء لا يكون مبطلا إلا مع القدرة على استعماله، وهو غير قادر على الاستعمال فيه بناء على منع المكث في المسجد جنبا. أفاده المعيار تأمل (قوله: هل يتيمم لخروجه؟ الخ) قال المشذالي عن
لأن قرآنية القرآن ذاتية له خلافا للشافعية (قوله: وإن مجتازا) وأجاز الشافعية دخول المجتاز الذي رده الأصل بقوله: ولو مجتازا وفي (بن) أجاز ابن مسلمة دخوله مطلقا؛ فأنظره (قوله: احتلم فيه) وأما إن احتلم في بيت القناديل مثلا ولا يجد فيه ماء