تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (وتخليل مطلق الشعر)، وسبق في الوضوء الضفر، والخاتم، (وذلك، وإن بعد انفصال الماء) بحيث لا يصير مسحا كما في (شب) بعضو، ولا يشترط هنا خصوص اليد، أو خرقة، فتجزئ مع القدرة على الأول في الأظهر، وقيل: لا يدلك بالخرقة؛ لأنه

(قوله: مطلق الشعر) ولو كثيفا أو من غير الليحة (قوله: وسبق في الوضوء الضفر والخاتم) والخرص وتقدم أن المأذون فيه لا يجب تحريكه وقول ناظم مقدمة ابن رشد:

وحرك الخاتم في اغتسالك ... والخرص، والسوار مثل ذلك

طريقة ضعيفة كما نبه عليه شارحه (قوله: وذلك) ويكفى فيه غلبة الظن على الصواب خلافا للجماعة هنا تبعا للزروق (قوله: وإن بعد انفصال الماء) قيل: إلا أن يكون بجسده نجاسة فلابد من المقارنة انتهى؛ (ميارة) (قوله: بحيث إلخ)؛ أي: ملتبسا بحالة هي ألا يصير مسحا بأن يكون سائلا على الأعضاء (قوله: أو خرقة)؛ أي: يجعلها بين يديه بكل يد طرفا لا بكيس فإنه باليد (قوله: فتجزئ) تفريع على التخيير المأخوذ من أو. (قوله: في الأظهر) هو ما قرره الصغير تبعا للقاني، وقال عبد الباقي، والبناني: لا تجزئ. (قوله: وقيل لا يدلك) وارتضاه ابن

الإخراج، وفرق بأن المقصود في الموجبين واحدا، وهو رفع الحدث بخلاف المسنونين، ففي كل معنى لا يكون في الآخر، وهو وظيفة شعيرته الخاصة به، لكن إنما يظهر الفرق إذا نسى أحد المسنونين، أو تذكره، ولم ينو القيام بشعيرته، فيطلب لها بغسل آخر، وقوله: لم ينو القيام بشعيرته هو عدم النية لا نية العدم الذي هو الإخراج المضر في الموجبين أيضا، ومما يستويان فيه غسل واحد يؤدي به الشعيرتين، فيحصلان، ولو قصده لأحدهما ابتداء، وتتأدى به الأخرى نيابة فيما يظهر، والظاهر أيضا جريان هذا التفصيل في نيابة المسنون عن المندوب (قوله: مطلق الشعر)، ولو غير لحية خفيفة، وفي (بن)، وغيره العفو عن العروس تزين شعرها، فيكفيها المسح عليه؛ فانظره، وفي (ح) في التنبيه الخامس عشر: عند قوله المصنف في الوضوء: ولا ينقض ضفره رجل، أوامرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله قال: لأن إزالته من إضاعة المال؛ فليحرر. (قوله: هنا) محترزه ماسبق الكلام فيه في الوضوء (قوله: لا يدلك بالخرقة)؛ أي: لا يشرع الدلك بها لا مع القدرة على العضو، ولا

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٢١