تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فحكم الحدث والخبث (ندب في الاستنجاء ماء مع حجر) قبله (فمع يابس) غير حجر (فأحدهما على الترتيب) المذكور ماء فحجر، فيابس فالمراتب خمس (فإن انتشر) الخارج (كثيرا) بأن زاد عما لابد منه عادة (تعين الماء) لجميع المحل (كمنى) لمتيمم أو لم يوجب غسلا والمستنكح معفو عنه كما سبق (وحيض ونفاس وكبول المرأة)

يتبع اختلاف الأمزجة، فإن غلب على ظنه حصولالنقاء بدون ذلك كطول المكث كفاه ذلك كما قال الأجهوري (قوله: فحكم الحدث والخبث)؛ أي: يغسل ويتوضأ إلا أن يكون مستنكحا فغن وجد بللا وشك أبول أم ماء؟ عفى عنه (قوله: وندب في الاستنجاء) أي: في غير ما يتعين فيه الماء (قوله: الاستنجاء) هو في اللغة الذهاب إلى النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض؛ وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستتون بها عند ذلك فقالوا لمن التمس ذلك: ذهب ينجو ثم استق منه يستنجي قاله عبد الوهاب، وقال الخطابي: الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، وهو مشتق ن النجا وهو القشر يقال نجوت العود إذا قشرته ونجوت الرطب (قوله: ماء مع حجر)؛ لأنه أعون على عدم الإسراف وعدم مباشرة النجاسة ومع داخلة على المتبوع؛ لأن الماء بعد الحجر (قوله: غير حجر) أي: مما يجوز بع لاستجمار على ما سيأتي (قوله: فأحدها) وفي العفو عن محل الاستجمار يصيب الثوب قولا الباجي؛ وابن القصار والراجح العفو (قوله: لجميع المحل)؛ أي: لا خصوص المجاوز؛ لأن اليسير يغتفر منفردا لا مجتمعا قال في الطراز: هذا هو المعروفمن المذهب ونقل عن ابن عبد الحكم أنه فيما زاد فقط (قوله: كمنى) ولا يجب منه غسل الذكر كالمذى؛ لأن غسله من المذي إما تعبد أو معلل بقطع أصل المذي، وكلاهما غير موجود في المنى خلافالما ذكره الشيخ بركات الحطاب (قوله: لمتيمم)؛ أي: لمرض أو عدم ماء كاف (قوله: معفو عنه) لا يحتاج فيه لماء ولا حجر خلافا لما وقع في شراح الأصل من أنه كالبول (قوله: أو لم يوجب غسلا) بأن خج بلا لذة معتادة أو خرج بعد الغسل بجماع، وإا صحيح وجب غسل ميع بدنه ووجد الماء اكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرتفع الحدث والخبث (قوله: وكبول المرأة) وكذا ما خرج من الثقبة إن نقض

يجب التفتيش (قوله: والمستنكح) بأن خرج بلا لذة ولو كل يوم مرة كما سبق

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٨٨