الأحاديث سنيته وهو وجيه وإن كان خلاف المشهور (وباليمنى كصلاة بعدت وتسمية كالأكل عينا) ولم أذكر بقية ما فيه التسمية لوضوح بعضه وذك بعضه في مواضعه وفي (شب) وتبعه (حش) ترجيح كراهتها في الوطء الحرام ولعله في العارض كحيض أما زنى فلا وجه لتضعيف المنع وسبق لنا كلام في البسملة *لطيفة* في أوائل الباب الرابع عشرا أواخر المنن حكى الشعراني في ضيافة الشافعي عند مالك أن غسل اليدين قبل الطعام لربه أولى لكونه يدعو لكرمه وبعده
أخيها ذكرهفي شرح الموطأ (قوله: وباليمن)؛ لأنه من باب العبادات لا إماطة الأذى خلافا لما وقع في كلام القرطبي، وبنى عليه أنه يفعل اليسار وأن التيامن في فعله في الفم (قوله: بعدت)؛ أي: من السواك (قوله: وتسمية) قال ابن ناجي ظاهر المدنة عدم زيادة الرحمن الرحيم، في كلام غيره ترجيح زيادتها وشهره هو
ويحتما أن استقباحه؛ لأنه على صورة الأمر من استكت المسامع: صمت كما في القاموس، أو افتعل من السك بمعنى الضرب فهو دعاء مكوه وإن كان هذان بتشديد الكاف إلا أن صناعة الأدب لا ينظ في لطفائها للفرق بتشديد وتخفيف، ألا ترى قول الشهاب ابن الخيمى ملغزا في الكمون:
يا أيها العطارأعرب لنا ... عن اسم شيء عز في سومك
تنظره العين في يقظة ... كما يرى بالقلب في نومك
مع أن نومك إذا قلب بأن قرئ من آخره كان بتخفيف الميم وكمون بالتشديد (قوله: وجيه) لانطباق حد السنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم (قوله: وباليمنى) الباء للملابسة فتصدق بالآلة وبمعنى في فيشمل اليد والجانب الأيمن من الفم (قوله: كالأكل) تشبيه في مطلق الطلب غير الجازم فيصدق بالسنة على أن بعضهم يسمى المندوب سنة وبالعكس وإنما التفريق بالتأكيد، وخص الأكل بالذك من بين الأمور التي في الأصل توصلا لقوله: عينا الذي رد به قول الشافعية كفاية لنا أن في حديث البخاري إمساك يد الصبي الذي لم يسم مع أم غيره سمى (قوله: لوضوح بعضه) كالشرب والغسل ولو بالقياس على الأكل والوضوء (قوله: وذكر بعضه في موضعه)