تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النجاسة قاصرة على صلاتها هي وإلا احتمل أن الطهور وقع قبل النجس فيبطل إن قلت يتوضأ بالكل، ويغسل أعضاءه بطهور، ويصلي صلاة واحدة؛ قلت: الفرض أنه ليسمعه طهور محقق وإلا استعمله وتركها، وأما إن كان غير الظهور طاهرا فيكفي صلاة واحدة بعد الوضوآت.

* تنبيهات: * الأول: اورد ابن رشد: أن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى، والثانية إن نوى بها الفرض كان رفضا للأولى وإن نوى النفل لم تسقط عنه وإن نوى التفويض لم تصح؛ لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة وأجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل؛ كمن نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها

خلط الماء بغيره عند تعيين ذلك الغير (قوله: وإلا احتمل إلخ)؛ أي: وإلا يصل عقب كل وضوء بل جمعها، وصلى صلاة واحدة (قوله: فيبطل) بالوضوء بغير الطهور؛ لأن نيته رافعة لنية ما قبله، والنجس لا يرفع الحدث فيلزم أنه صلى بغير وضوء وهذا على رفض الوضوء ويأتي ما فيه، ويرد عليه أن هذا يرد في الطاهر أيضا، والقول: برفع حكم الحدث ضعيف؛ إلا أن يقال: فيبطل من حيث ملابسة النجاسة؛ لأنه يحتمل أن لأخير هو النجس؛ فتأمل.

(قوله: قلت الفرض). أي: فرض الخلاف وموضوع المسألة؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، وصاحب الذخيرة. (قوله: بعد الوضوآت) أي: بعد وضوئه بالجميع إن اتحد عددهما، أو وضوئه بعدد الطاهر، وزيادة إناء إن لم يتحد، لأنه حينئذ لا يتلبس بعبادة فاسدة، ومجرد السرف لا يقتضي المنع. (قوله: أورد ابن رشد) الظاهر أن بحثه يجري في الوضوآت. مؤلف (قوله: وإن نوى التفويض لم يصح) كيف هذا مع قولهم فيه: وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزت؛ لأنه ناو الفرضية معه؛ فتأمل. (قوله: وجب الجميع شرعا) وحينئذ لا يكون الثاني رفضا للأول. (قوله: ويسلم

الصحيح أن التحري مطلق والتيمم مطلق على أصلهما (قوله: وإلا استعمله وتركها) أي: في الاشتباه بالنجس وهو سياق وأما الاشتباه بطاهر فله أن يتطهر بعدده وزيادة إناء ولو وجد غيرها، غايته أنه سرف مكروه (قوله: ابن رشد) بالألف هو القفصي (قوله: وإن نوى التفويض) بنى كلامه على أن التفويض لا

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٧