تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بوقف عرق للتلطخ، (ومسجد) عطف على أكل فيوقد الزيت خارجه ليضئ فيه، والدخان طاهر كما سبق، (ورخص فى النعال) للضرورة (فإن بنى بماء متنجس جصص) عليه بطاهر، (ولا يهدم)، والمصحف يكتب بنجس يبل خلافا لبعضهم، (ويصلى بنسج الكافر) وكل ما صنعه ولو لنفسه (لا ثيابه).

ولو هو بعد إسلامه، وسبق حكم شارب الخمر (كغير مصل) لعدم التحفظ،

صابونا، وتغسل الثياب بعد ماء طاهر وعلفه للبهائم والنحل، ولا يلزم أن تكو فضلته نجسة كالعسل لاستحالته إلى صلاح ولو قيل بخروجه من مخرجه (قوله: ومسجد)؛ أي: وقيدا وفرشا وغير ذلك وهل يسقف ببراميل الخمر يجرى على ما سبق فى تحجره بعد غوصه فى إنائه كما أفاد البليدى، خلافا لما فى (الأبى) عن ابن عرفة من المنع، وتبعه الخرشى (قوله: والدخان طاهر)؛ أى: فلا يضر دخوله المسجد فلا حاجة إلى اشتراط عدم انعكاسه إلى المسجد (قوله: خصص)؛ أى: وجوبا (قوله: والمصحف يكتب إلخ)، وكذا إذا سقطت عليه نجاسة، قال البليدى: ولم تفعل ذلك الصحابة بمصحف عثمان مع وقوع الدم عليه محافظة على مصحف الإمام؛ لأن عليه مدار الإسلام (قوله: خلافا لبعضهم)؛ أى: فى عدم بله وجواز الانتفاع به؛ لأن ذكر الله طاهر لا يدركه شئ من القاذورات، وفيه أنه إن أراد الحروف فقد أدركته النجاسة قطعا، وإن أراد معانيها فليس الكلام فيها (قوله: بنسج الكافر)، ولو مجوسيا (قوله: وكل ما صنعه)؛ أى: يحمل فيه على الطهارة خلافا لابن عرفة؛ لأنه يتوقى فيها بعض التوقى لئلا تجتنبه الناس فتكسد صنعته، ولو خياطة وكان يبل الخيط بريق خلافا للوانوغى إلا إذا ظن نجاسة ريقة (قوله: لا ثيابه)؛ أى: فيحرم كما لابن عرفة ولو جديدة؛ لأنها محمولة على النجاسة؛ لعدم تحفظه خلافا لمن رجح الكراهة، وهذا ما لم يتيقن طهارة لباسه، وإلا جاز بأن غسل جسده ولبسها ونزعها بحضرتنا (قوله: ولو هو بعد إسلامه)؛ لأنه يصدق عليه أنه لباس كافر باعتبار ما كان (قوله: كغير مصل أصلا)، أو غالبا كثياب النساء، فإن

(قوله: ولو لنفسه) على ما قال البرزلى؛ لأن يحرص على نظافة المصنوع مطلقا (قوله: ولو هو) إلا أن الجزم بالطهارة كأن يكون بفور غسلها بمطلق.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٠٩