تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يكريها .

محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه، لنكرينها كراء الإبل .

محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلبا ولا يعزها. يعني بالعرة العذرة .

محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده، فضرب صدره، ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع، فنحن نعمل به إلى اليوم .

محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع .

محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بذر ولا بقر، أعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري ، ثم قاسمته. قال: حسن .

محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جبير قال:

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٥٢٣