تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السماء أو يسقى سيحا فادفعها إليهم، لهم الثلث ولنا الثلثان. وما كان من أرض تسقى بالغرب فادفعها إليهم، لهم الثلثان ولنا الثلث. وما كان من كرم تسقيه السماء أو تسقى سيحا فادفعها إليهم، لنا الثلثان ولهم الثلث. وما كان يسقى بالغرب فادفعه إليهم، لهم الثلثان ولنا الثلث .

محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قلت له: يا أبا عبدالرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. قال : أخبرني أعلمهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، ولكنه قال: "يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما" .

محمد عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لم ينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تظلموا كان الرجل يكري أرضه ويشترط ما يسقي الربيع والنطف ، فلما تظلموا نهى عنها .

محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٥٢٢