تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تزوج على غير رقبتها. قلت : فإن كان إنما عنى أن لا أتزوج على طلاقك؟ قال : فإن فعل لم يحنث فيما بينه وبين الله. قلت: أرأيت لو قال: كل جارية أطؤها فهي حرة حتى أرجع إليك ، وكل امرأة أطؤها فهي طالق؟ قال: فإن تزوجها ووطئ واشترى لم يحنث بذلك عندنا في القضاء ولا فيما بينه وبين الله. قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوجها فأطؤها فهي طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال: هذا حانث إلا أن يعني: فأطؤها بقدمي. قلت: فإن عنى به ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى. قلت: أرأيت إن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم ، كيف يصنع؟ قال: يقول: أكل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم، فيكون ذلك من الحالف استفهاما للألف التي زادها من عنده . قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوجها طالق حتى أرجع إليكم ، [وعنى: حتى أرجع إليكم] من الولاية؟ قال: هذا مخرج جيد. قلت لأبي يوسف: فإن قال: حتى أرجع إليكم، عنى لزومه إليكم؟ قال: جيد، وهذا مخرج . قال أبو يوسف : قلت: فإن قالت هي له: كل امرأة تتزوجها فهي طالق حتى

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٤٩٦