قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن غير واحد.
حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه .
وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق، وإن قدم الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق . ولسنا نأخذ بحديث شريح، وإنما نأخذ بحديث علي وعبد الله.
حدثنا محمد بن عبيد الله لعرزمي عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله، لم يقع طلاقه ولا عتاقه .
الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٦