تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن غير واحد.

حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه .

وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق، وإن قدم الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق . ولسنا نأخذ بحديث شريح، وإنما نأخذ بحديث علي وعبد الله.

حدثنا محمد بن عبيد الله لعرزمي عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله، لم يقع طلاقه ولا عتاقه .

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٤٤٦