تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخرج إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا قاتل مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يرضخ له. وكذلك المكاتب.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يرضخ له.

قلت: أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يرضخ لها.

قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم؟ قال: لا أضرب لهم بسهم، ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا، فيضرب لمن قاتل بسهم.

قلت: أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم تضرب له؟ قال: لا أضرب له إلا بسهم فارس واحد؛ لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٤٤١