العشرة خمسة أو ستة أو سبعة، ويجعل القاعد للشاخص. قال: في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكراع والسلاح، ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس: ما جعل [من] ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به، وما صنع من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه.
محمد عن أبي يوسف عن من حدثه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالتجاعل .
محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ، ويعطي الغازي فرس القاعد .
محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال: لا بأس بالتجاعل، وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل .
محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدثه عن