تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.

باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه

قلت: أرأيت مكاتبا ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب . قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها أو اشترته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدا في كتابتها، وولد لولدها ولد، فالولد هاهنا من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جني على ولدها وولد ولدها فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جني على ولد المكاتبة جناية فلم تخاصم في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ٤٩٩