تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز

قلت: أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه دينا، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية ، وكان ذلك دينا عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم . قلت: ولم لا تكون عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟ قال: لأنه إن قتله رجل خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضا في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ٤٧٢