لمتاعه حيث باعه، فما نقص فعليه .
ولو كان العبد رهنا بألف وهو يساوي ألفا فرخص السعر حتى أصار، يساوي مائة وحل المال فقتله رجل فغرم مائة لم يكن للمرتهن غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك أيضا. ألا ترى أن المال لو لم يكن حل كانت عليه قيمته تكون رهنا مكانه ولا يكون للمرتهن إلا ذلك.
وإذا كان الرهن عبدا بألف درهم وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على الراهن. ولو لم يغصبه الراهن ولكن استعاره فجنى عنده فقتل قتيلا عنده فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن، ولا يضمن قيمة الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجا من الرهن ما كان في العارية، وغلق في الجناية، فصار عليه الدين بحاله . وكذلك لو استعاره رجل بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فدفع بالجناية كان الراهن بالخيار، إن شاء ضمن المرتهن قيمته، وإن شاء ضمن المستعير قيمته، فيكون رهنا مكانه، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه