فولدت أولادا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعا وقبضهما المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما رجل كان للمستحق أن يضمن العدل الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولد، [لأنه] أتلفهما، ويرجع العدل بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده مال فيه وفاء. فإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء اتبع الراهن بذلك وخلى عن المرتهن وسلم للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمن المرتهن، ورجع المرتهن بماله على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل قيمة الأم، ولا يضمنه قيمة الولد، ويرجع العدل بذلك على الراهن.
باب الرهن يوضع على يدي العدل
وإذا ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري .
وإذا كان عند المرتهن أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن من قبل أنه قد خرج من