تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجناية أو يفدى ، ولا يرجعون على الغاصب بشيء؛ لأنه لم يغصبهم الولد.

وإذا كان العبد يساوي أكثر من عشرة آلاف، وهو رهن بذلك، فغصبه رجل، فجنى عنده جناية، فقتل قتيلا خطأ، ففداه المرتهن، فإنه يرجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم، ولا يرجع بأكثر من ذلك. وإن كانت قيمته عشرين ألفا أو أكثر من ذلك وهو رهن بها، فقتل قتيلين عند الغاصب، ففداه المرتهن بعشرين ألفا، رجع على الغاصب بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم، ولا يجاوز ذلك. ولو لم يفدوه ولكنهم دفعوه رجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم، فيدفع نصفها إلى المجني عليه الأول ، ثم يرجع بذلك على الغاصب، فتكون هذه العشرة آلاف إلا عشرة دراهم رهنا بمثلها من دينه، ويبطل الفضل. وكذلك لو قتل العبد عند المرتهن ولم يكن غصبا وكان القتل خطأ فغرم قاتله عشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم كانت رهنا بمثلها، وبطل الفضل. ولو لم يقتله حر ولكن قتله عبد يساوي مائة درهم فدفع به كان رهنا مكانه بجميع العشرين ألفا، وليس الدراهم في هذا كالعبد والأمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو لم يقتل ولكن المرتهن باعه عند حل المال بعشرين ألفا، وكان مسلطا على بيعه، فباعه، فتويت ، كانت من مال المرتهن، لأنها رهن وإن كان قد بيع. وكذلك لو كان عدلا مسلطا على بيعه فباعه فتوى المال. ولو باع بأقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص الثمن عن الدين. وليس البيع في هذا كالجناية؛ لأن البيع قبض من الراهن

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٥٢