وكذلك الوصي يبيع مال اليتيم فإنه يكتب كذلك.
وإذا تعين الوصي ورهن دارا ليتيبم كتب: "ذكر حق فلان على فلان، عليه كذا كذا درهما وزن سبعة، وحلها إلى كذا كذا من الأجل، وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان لفلان، وقبضه منه وقبله ورضيه، وباعه وأدى ثمنه عن فلان، وهو كذا كذا درهما كانت على فلان، ومن قام بهذا الذكر حق فهو ولي ما فيه، وقد رهن فلان فلانا بهذا المال دار فلان التي في بني فلان، وفلان يومئذ صغير في حجر وصيه فلان، أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع، بحدودها كلها وكل حق هو لها، رهنا مقبوضا بجميع هذا المال، وقبضها فلان من فلان، على أنه مسلط على بيع هذه الدار، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيستوفي ماله، فإن نقص الثمن عن ماله فعلى فلان، وإن زاد فله، شهد".
باب الشهادة في الرهن
وإذا اختلف الراهن والمرتهن فجحد الراهن الرهن وادعاه المرتهن وقد قبض فإنه يسأل البينة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلا