تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثياب سلم ذرع معلوم أو بشيء مما يسلم فيه من الذرع من القصب والخشب وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا قضاه المال زكى الراهن رهنه لما مضى، وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان ذهبا أو فضة. وان كان شيئا مما سمينا غير ذلك زكاه إن كان للتجارة، وإن كان لغير التجارة لم يزكه.

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة دراهم وهي تساوي ذلك، فإن هلكت فهي بما فيها. وإن انكسرت ذهب من دينه بحساب ذلك؛ لأنها كانت لا توزن يوم رهنها إياه. وتقوم وهي منكسرة بحساب ما تساوي.

وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة دراهم وهي تساوي ذلك فكسدت الفلوس فهي رهن على حالها. فإن هلكت ذهبت بالعشرة؛ لأن كسادها بمنزلة تغير السعر.

وإذا رهن الرجل عند الرجل طستا أو تورا أو كوزا بدرهم أو أكثر من ذلك وفي الرهن وفاء وفضل فإن هلك الرهن فهو بما فيه. وان انكسر فما كان منه لا يوزن نقص من الدين بحساب ذلك. وما كان منه يوزن وقيمته مثل الدين والدين حال فإن الراهن بالخيار، إن شاء أخذه وأعطاه المال. وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا من الدراهم وكان ذلك للمرتهن

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٧٧