تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ارتهن الرجل كري حنطة رديئة بكر حنطة جيدة وقيمتهما سواء فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. فإن أصابه ما يفسده فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما، ويكون له نصف الكرين جميعا، ويرجع بدينه على الراهن في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا ارتهن الرجل شيئا مما يوزن بشيء مما يكال أو شيئا مما يكال بشيء مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه شيء أفسده ولم يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك له، ويرجع بدينه في قول أبي يوسف .

وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أو بمائة

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٧٦