تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا خير في أن تباع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن.

فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه أن تبتاعه [بالتمر] كيلا أو مجازفة. بلغنا نحو ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة فلا خير في ذلك أن تبتاعه بحنطة كيلا أو مجازفة، لأنك لا تدري أي ذلك أكثر.

ولا بأس بأن تبتاعه وهو قصيل من قبل أن يكون حنطة بكيل أو بغير كيل بعد أن يكون طعاما بعينه. فإذا اشترطت عليه أن يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع.

ولا بأس أن تبتاع زرع الحنطة بعدما أدرك بدراهم، أو بشيء مما يكال غير الحنطة، أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة، من قبل أنهما نوعان مختلفان.

وإذا كان الشيء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤١٨