تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب بيوع ذوي الأرحام

قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا. وكذلك كل ذي رحم محرم منه. وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الأخوين . والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء. وإن كانوا رجالا ونساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء.

ولو كان عبد لرجل، وابن العبد عبد صغير لابن الرجل، وهو صغير في عياله ، فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا.

ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٥٢٠