تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهما .

واذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا وهو بالخيار ثلاثة أيام، فأسلما جميعا أو أحدهما قبل صاحبه قبل أن يمضي الخيار، فإن البيع فاسد ينتقض ، قبض أو لم يقبض، في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا قبض المشتري لزمه البيع، ووجب عليه الثمن. وهذا كالرؤية.

باب الخيار بغير شرط

واذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق ولم ير شيئا من ذلك، فهو بالخيار إذا رآه. وليس للخيار في هذا وقت.

فإن رأى بعضها ولم ير كلها فهو فيما بقي من الثياب بالخيار، ويرد ما لم ير وما قد رأى. ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعا. وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن. وأما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له لازم، لأنه شيء واحد. فإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة.

وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه فاشتراه على ذلك، فالبيع له لازم، ولا خيار له فيه.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤٧٢