وإذا اشترى الرجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا؛ لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة.
باب العيوب في البيوع كلها
وإذا باع الرجل عبدا أو أمة أو دارا أو ثوبا أو شيئا من الأشياء فبرئ البائع إلى المشتري عند عقدة البيع من كل عيب فهو براءة جائزة، ولا يضره أن لا يسمي شيئا من ذلك. ألا ترى أنه لو برئ إليه من القروح والخروق في الثوب ومن الدبر في الدابة كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى، وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا دبرة، وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيب، فقد دخل فيه كل عيب، وكذلك كل داء وكل دبرة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من العيوب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في خادم، ثم إن