تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدا بيد، فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا . وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف كر حنطة ونصف كر شعير، فتكون الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة. ولا خير في شيء من هذا نسيئة.

وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه. ولو أعطيت قفيزا من حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك بأس يدا بيد. وكذلك لو كان مع التمر قفيز من حنطة فلا بأس.

ولا بأس بأن تشتري الكفرى بما شئت من التمر يدا بيد؛ لأن الكفرى ليس بتمر ولا يكال. ولا خير فيه إذا كان الكفرى بنسيئة، من قبل أن هذا شيء مجهول لا يعرف، وفيه الصغير والكبير.

ولا خير في التمر بالبسر اثنين بواحد وإن كان البسر لم يحمر ولم يصفر، من قبل أن أصله واحد. وكذلك القسب بالتمر لا خير فيه اثنين بواحد يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. وكذلك كل صنف من صنوف التمر والقسب والبسر، فهذا كله واحد، ولا خير في بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤١٧