تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والزيت والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن ويكال بالرطل. والكيل بالرطل عندنا هو الوزن.

ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال. ولا يسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان. وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعير، ولا الشعير في السمسم، ولا تسلم بشيء من الحبوب في غيره مما يكال؛ فإنه لا خير في ذلك؛ لأنه كيل. فكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه في بعض. ولا بأس بأن تشتري ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحد. وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل، ولا خير في واحد باثنين . وإن كان نوعا واحدا مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحدا بواحد لا فضل فيه، ولا يجوز نسيئة.

ولا بأس بالبنفسج بالخيري رطلين برطل يدا بيد. وكذلك البنفسج بالزنبق والورد؛ لأن هذين مختلفان. فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة.

وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم. وكذلك ألبان الإبل. وكذلك لحم البقر بلحم الغنم اثنين بواحد، ولا خير فيه نسيئة. ألا ترى أنه مختلف وأن هذا غير هذا.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤٠٨