وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه ينقطع من أيدي الناس.
ولا بأس بالسلم في الصوف [ضربا] معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضربا معلوما، وإن اشترط كذا وكذا جزة بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك.
وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في سمن من أسمانها؛ لأن هذا لا يبقى في أيدي الناس . وكذلك الزبيب، وما أشبه ذلك.
وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث أو حديث زيت في غير حينه فلا خير فيه.
ولا خير في السلم في المسوح ولا في الجوالق إلا أن يشترط من ذلك ضربا معلوما وطولا معلوما وأجلا معلوما.
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥