تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فصالحه منها على مائة درهم وتقابضا، ثم استحقت المائة من يدي الطالب، فإنه يرجع على المطلوب بمثلها. ولو كان الصلح بإقرأر أو بإنكار فهو سواء. وكدلك لو صالحه عنه رجل وضمن له المائة وأداها إليه فاستحقها رجل رجع الطالب على الذي ضمن له بمائة مثلها.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم وقبضها ثم وجدها ستوقة أو زيوفا أو نبهرجة فإنه يردها عليه ويرجع بمائة جياد عليه.

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم بخية فصالحه منها على خمسين درهما ثم دلس له بخية نبهرجة فله أن يستبدلها ببخمة. وكذلك لو أعطاه سودا في كيسى ولم يرها فرآها فله أدن يستبدلها ببخية.

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فصالحه منها على خمسة دنانير، ثم دلسها لى دنافير حدثا لا تنفق، أو مقطعة لا تنفق، فإن له أن يستبدلها بخمسة دنانير جياد. وكدلك لو استحقت. ولو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم تفرقا ثم استحقت كان أن يرجع بالدنانير كلها؛ لأن هذأ صرف. وكذلك لو صالحه من دراهم له عليه على فلوس مسماة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الفلوس من يديه كان له أن يرجع بالدراهم كلها، من قبل أنه قد فارقه والدراهم دين عليه، فإذا جعلت

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٥٦