تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه أن الصلح جائز بين الناس إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما.

محمد قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم ترك زوجها فتلك الريبة .

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي عن شريح مثل ذلك.

باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل

قال أبو حنيفة: أيما امرأة صولحت على ثمنها ولم يكن لزوجها دين على الناس، وكان ما أخذت أكثر من نصيبها من العين، فإن ذلك جائز وإن لم يكن بين لها كم ترك زوجها. وإن كان فيما ترك زوجها دين فإن الصلح باطل. وإن كان نصيبها من الدراهم التي ترك زوجها أكثر مما أخذت من الدراهم فإن ذلك لا يجوز. وإن أخذت دنانير فإن ذلك جائز. وإن كان ما ترك زوجها من العين دنانير نصيبها أكثر مما أخذت والذي أخذت دنانير فإنه لا يجوز. وإن كان الذي أخذت دواهم أو عروضا فهو جائز. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد.

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٥٨١