تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا باع العبد التاجر بيعا فلم يدفعه حتى اصطلحا على الإقالة فهو جائز. وكذلك المكاتب والذمي. وكذلك الصبي التاجر.

وكذلك لو كان البيع عبدين بثمن واحد فاصطلحا قبل القبض على أن يسلم له أحدهما بثلثي الثمن وإقالة البيع في الآخر بغير شرط فهذا جائز. وكذلك لو أسلم له أحدهما بنصف الثمن. وكذلك لو كان عدل زطي فلم يقبضه حتى اصطلحا على أن أقاله البيع في ثياب منه مسماة فهو جائز .

ولو كان اشترى ثوبين كل واحد منهما بعشرة فلم يقبض حتى اصطلحا على أن أقاله البيع في أحدهما وسلم له الآخر بأحد عشر درهما بغير شرط فهذا جائز كله. وكذلك لو أقاله البيع في أحدهما وأعطاه الآخر بتسعة دراهم بغير شرط فهذا جائز كله. ولو قال له: أقيلك البيع على هذا على أن تحط عني من هذا درهما أو على أن أزيدك في هذا درهما ، فهذا كلة فاسد في قول أبي يوسف. ولو كان اشترى ثوبين كل واحد في صفقة بعشرة دراهم فلم يقبض حتى أقاله البيع في أحدهما على أن زاده في الآخر درهما على ذلك فهو باطل، لا يجوز الحط فيه.

باب الصلح في كذا أو كذا

وإذا وكل الرجل وكيلا بالصلح فيما ادعى في هذه الدار أو هذه الدار فأيهما ما صالح عليه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان في عبدين أو عبد وأمة أو دار وأرض أو دار وعبد. وكذلك الدين، لو وكله بالصلح في دين على فلان أو فلان فأيهما ما صالح فهو جائز.

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ١٨٨