تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين دينارا ، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.

محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو سلمك بعينه .

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مغفل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها منه أرضا، فقال لي: خذ رأس مالك .

وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.

محمد قال: حدثنا مسعر بن كدام عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حلل دق فلم يجد عنده حلل دق، فأراد أن يعطيه حلل جل ، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه .

وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٦١٣