تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدا، فتزوج على هذا الشرط، كان ذلك جائزا لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾ . [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] .

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة .

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له.

قال: بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ ، إن هذا في الحب، وأما في القسمة فينبغي أن يعدل .

وبلغنا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ ، مثل قول علي بن أبي طالب .

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٣٦٠