تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة عليها، ماذا يقول: أستأجرك لأجامعك أم أتزوجك . فإن قال: أتزوجك ، فهذا النكاح الصحيح. وإن قال: أستأجرك، فإن الفروج لا تستأجر. ولا بأس إن كان هذا جائزا أن يستأجرها رجلان في عقدة واحدة كما يستأجر الرجلان المرأة للخدمة. أو يقول: أتمتع منك وتمتعي مني، أي شيء هو. وما معنى هذا. من يحلله. أتمتع منك [في] الجماع أو في الخدمة. وما معنى أتمتع منك، أي شيء هو، إجارة هي أم نكاح. هذا كله باطل، لا يصلح ولا يحل.

ولو أن رجلا قال لامرأة: قد تزوجتك شهرا أو يوما، بشهود ومهر تراضيا به، كان هذا قبيحا عندنا أيضا، ولا يجوز بينهما. وهل يحل للرجل أن يتمتع من امرأة قد وطئ أمها أو ابنتها بمتعة أو نكاح أو ملك يمين. وهل يحل التمتع بغير شهود أم لا بأس. فإن النكاح لا يكون إلا بشهود. وما عدتها إذا مضى الأجل ووقصت الفرقة بينهما إذا كانت تحيض أو لا تحيض. وعدة الأمة وعدة الحرة سواء أو مختلفة. وهل يصلح له أن يعطيها جعلا على أن يزيد في الأجل، وهل يستقيم في ذلك لو فعلا. وكيف لو انقضى الأجل وهو يجامعها فجعل لها جعلا على أن زادت في المدة. وما حال الولد الذي بينهما، أثبت نسبه أم لا. وكيف القول إن نفاه الأب وزعم أنه من زنى، هل يثبت نسب الولد منه أم يلاعن. وهل يحل للرجل أن يتمتع من جارية صغيرة مثلها يجامع بغير إذن أبيها. وإن تمتع رجل من امرأة يوما، وآخر من الغد، ثم جاءت بولد، أيهما يلزم الولد. ولو قاطعت رجلا وهي تحت آخر على أجل معلوم

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٢٩٦