تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعبد له أو لأمة: هذه ابنتي أو هذا ابني، أوقعت العتق وأخذت في هذا بالقياس وتركت الاستحسان.

ولو قال لامرأته: يا بنية، لم يكن هذا شيئا، ولم يفرق بينهما. ولو قال لامرأة له معروفة النسب: هذه ابنتي من نسب، وثبت على ذلك، لم أفرق بينهما. وكذلك لو قال: هي أمي، إذا كان له أم غيرها معروفة. وكذلك إذا قال: هي أختى لأبى، وكان لها أب معروف غير أبيه. فإن هذا ليس بشيء، ولست أثبت بهذا شيئا ولا أوقع به طلاقا. ولو قال: هي ابنتي، وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت على ذلك فإني أفرق بينهما. فإن أقرت المرأة أنها ابنته أثبت النسب. وإن كان مثلها لا يولد لمثله لم أثبت النسب ولم أفرق بينهما. ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية: هي أمي أو ولدتني، علمت أن هذا باطل ولم أفرق بينهما . وكذلك إذا قال: أرضعتني ، إذا كان مثلها لا ترضع ولا يكون لها لبن، فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك.

ولو تزوج رجل صبية ثم تزوج عليها عمتها فدخل بعمتها فإنه يفرق بينه وبين عمتها. وإن أرضعت أم العمة الصبية لم أفرق بينه وبين الصبية من قبل أن العمة قد كانت ذات رحم محرم منها قبل الرضاع .

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٢٨٩