تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاقا بائنا قد أخذ على بعضه جعلا؛ لأن نصف طلاق تلك ونصف الألف بالعبد ونصف طلاق تلك ونصف الألف بنفسها. فإذا طلق التي تزوجها قبل الدخول رجع عليها بمائتين وخمسين درهما، ولا يرجع بشيء من طلاق تلك التي اشترط طلاقها، وطلاق تلك بائن؛ لأنه أخذ نصف العبد جعلا بطلاق تلك . ألا ترى أنه لو أبى أن يطلق تلك وقد دخل بالتي تزوج كان لها مهر مثلها بالغا ما بلغ؛ لأنه قد اشترط مع التسمية شيئا مجهولا أبى أن يعطيها. فإذا طلقها فقد أوفاها. فإن طلق التي تزوج قبل الدخول وأبى أن يطلق هذه رجع عليها بمائتين وخمسين؛ لأني لست أجعل لها في الطلاق قبل الدخول تمام نصف مهر مثلها. إنما أجعل لها بالدخول إذا أبى أن يطلق التي شرط لها. فإن استحق العبد رجع عليها بخمسمائة درهم حصة العبد من الألف وبنصف قيمته أيضا؛ لأن نصفه حصة التي طلق.

وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ثم وجد بها عيبا أو كان بها عيب فإن النكاح جائز، ولا يرد في النكاح من عيب وإن عظم وكبر. ألا ترى أنه لا يشبه البيوع. وإن تزوج الرجل المرأة فإذا مات عنها قبل أن يدخل بها كان لها المهر. ولو اشترى بيعا فهلك قبل أن يقبض لم يكن عليه ثمن. ولو تزوجها على غير مهر أو على خادم أو على بيت أو على وصيفين أو على كذا وكذا من الغنم كان ذلك جائزا. ولو اشترى شيئا من هذا بغير عينه أو بغير ثمن مسمى كان ذلك باطلا لا يجوز. ولو اشترى بيعا بخمر أو خنزير كان فاسدا. ولا يكون نكاح إلا بشهود، والبيوع جائزة بغير

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٢٤٣