الصحيح في كل شيء. إنما يكون للولي أن يفرق بينهما إذا وضعت نفسها فتزوجت غير كفؤ.
بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأمنعن النساء فروجهن إلا من الأكفاء .
وإذا تزوجت المرأة فولت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها كفؤا فهو جائز، وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو تزوجت رجلا فأجازت ذلك. وكذلك لو زوجتها امرأة أو عبد أو مدبر -أبوها كان أو غيره - فزوجها فأجازت ذلك كان جائزا.
وقال محمد بن الحسن: لا يجوز النكاح إلا بولي. وإن تزوجت بغير أمر الولي. فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي، إلا أن لا يكون لها ولي فيجوز.
الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٩