تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابُ نفقةِ الأقارب

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : يجبُ على المسلمِ نفقةُ أقاربه وكسوتهم وسُكناهم بالمعروف بشروطٍ أربعةٍ :

1- أن يكونوا مُسلمين .

2- أن يكونوا فُقراءَ لا مالَ لهم ولا كسبَ .

3- أن يكونوا أُصولاً أو فروعًا أو وارثين .

4- أن يكون المُنفق غنيًا بماله أو كسبهِ .

******************

الضابطُ الثاني : يجبُ على السَّيدِ نفقةُ مملوكهِ وتزويجهُ إن طلب أو بيعُهُ .

******************

الضابطُ الثالثُ : يجبُ على مالكِ البهيمةِ إطعامها فإن عجزِ أُجبرَ على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تُؤكلُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٨٥