1- بابُ أحكامِ الصداقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ ستةٌ :
1- فُرقةُ اللِّعانِ .
2- فَسخُهُ لِعيْبها .
3- فسْخُه لعيبهِ .
4- إسلامُها تحت كافرٍ .
5- ردَّتُها تحت مسلمٍ .
6- رضاعُها من ينفسخُ به نكاحُها .
******************
الضابطُ الثاني : الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ ستةٌ :
1- الطَّلاقُ .
2- خُلعُهُ .
3- إسلامُهُ .
4- ردَّتُهُ .
5- مِلكُ أحدهما للآخر .
6- الفُرقةُ من قِبَلِ أجنبيٍ كرَضَاعٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ أربعةٌ :
1- موتُ أحدِهِما .
2- الجِماعُ .
3- الخلوةُ .
4- طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٦٧