تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ أحكامِ الصداقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ ستةٌ :

1- فُرقةُ اللِّعانِ .

2- فَسخُهُ لِعيْبها .

3- فسْخُه لعيبهِ .

4- إسلامُها تحت كافرٍ .

5- ردَّتُها تحت مسلمٍ .

6- رضاعُها من ينفسخُ به نكاحُها .

******************

الضابطُ الثاني : الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ ستةٌ :

1- الطَّلاقُ .

2- خُلعُهُ .

3- إسلامُهُ .

4- ردَّتُهُ .

5- مِلكُ أحدهما للآخر .

6- الفُرقةُ من قِبَلِ أجنبيٍ كرَضَاعٍ .

******************

الضابطُ الثالثُ : الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ أربعةٌ :

1- موتُ أحدِهِما .

2- الجِماعُ .

3- الخلوةُ .

4- طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٦٧