تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .

الضابطُ الثَّاني : لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .

الضابطُ الثَّالثُ : بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .

الضابطُ الرابعُ : الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٢