10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .
الضابطُ الثَّاني : لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .
الضابطُ الثَّالثُ : بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .
الضابطُ الرابعُ : الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢