تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابُ طريقِ الحُكمِ وصفته

وفيه أربعةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأول : مستنداتُ الحكم أربعةٌ :

1- الشَّهادةُ .

2- اليمينُ .

3- الإقرارُ .

4- النُّكولُ .

******************

الضابطُ الثاني : يحلِفُ الشاهدُ في ثلاثةِ مواضعِ :

1- في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية .

2- في شهادةِ المرأة الواحدةِ على الرَّضاعِ إن اتُهمتْ .

3- في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا .

******************

الضابطُ الثالثُ : من تكون عليه اليمين ؟

1- تكونُ على المُدَعى عليه عند فقد بيِّنةِ المُدعِي .

2- تكونُ على المُدعي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية .

3- تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمنِ المبيع .

******************

الضابطُ الرابعُ : الطريقُ إلى إثباتِ الحقِّ :

1- مُطالبةُ المُدعي بالبيِّنةِ .

2- فإنْ عجزَ طُولِبَ المُدعى عليهِ باليمينِ .

3- فإنْ أبى حكمَ عليه بالنُّكولِ وألزَمَهُ الحقَّ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١١٦