تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .

******************

الضابطُ الثاني : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :

1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .

2- كونُهُ مُختارًا .

3- كونُهُ قاصدًا لليمين .

4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .

5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .

6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .

******************

الضابطُ الثالثُ : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١١١