1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :
1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .
2- كونُهُ مُختارًا .
3- كونُهُ قاصدًا لليمين .
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .
6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١١١