إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر
أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس(1)
حكم شرب أثر العائن:
مشروع, روى يحيى بن سعيد عن الزهري:(ثم يعطي ذلك الرجل الذي أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض فيحسو منه ويتمضمض ويهريق على وجهه ثم يصب على رأسه ثم يكفىء القدح على ظهره)(2) وفي رواية:﴿وأحسبه قال: فأمره فحسا حسوات -أي شرب منه-﴾.(3) ولا بأس بإضافة الماء والزيت المقروء فيهما ولا يضعفه ذلك أبداً لأن القرآن الكريم شفاء ودليله قوله ?:﴿مُدُّوهُ مِنَ الماءِ فَإِنَّهُ لايَزِيدُهُ إِلا طِيْبَاً﴾.(4)
حكم الأوداع التي تعلق على الدواب للزينة:
جواب (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية) : هذه صورة شركية ممنوعة, ونية صاحبها ليس لها حكم, ربما يعلقها جاهل ولايدري أنه يعتقد فيها, وربما يعلقها معتقد ويقول زينة, فهذه الصورة ممنوعة.(5)
حكم تعليق رؤوس الغزلان على البيوت والسيارات:
أجاب سماحته: باطل وليس مقصودهم جمالاً.(6)
حكم الرقية باللسان الأعجمي:
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الرقية باللسان الأعجمي وذُكر في الاقتضاء أنها مكروهة؟
الجواب: المراد كراهة تحريم.(7)
حكم النفث أو التفل في الرقية والفرق بينهما:
قال ابن الأثير:(النفث: نفخ يسير مع ريق يسير, وهو أقل من التفل, وقيل: أنه بلا ريق)(1) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ? إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات)(2).