تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩- (أخبرنا): سعيدٌ بن سالمٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابن شِهابٍ عن سهل بن سعدٍ أخي بني ساعدة:

-أن رجلًا جاء النبيُّ ﷺ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ لو أنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رَجلًا أيقتُلُهُ فتقتلونَهُ أم كيفَ يَصْنَعُ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ عزَّوَجَلَّ في شأنهما ما ذُكِرَ في القرآن من أمر المتلاعنينَ قال:: فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «قد قُضي فيك وفي امْرَأَتِكَ» قال سهْلٌ: فتلاعنا وأنا شاهدٌ ثم فارقها عندَ النبيَّ ﷺ فكانت سُنةٌ بعدهما أن يُفَرَّقَ بين المُتَلاعِنيْنِ وكانت حاملًا فأنْكَرَهَا فكان ابْنُها يدعى إلى أُمِّهِ.

١٥٠- (أخبرنا): سفيانُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سهل بن سعدٍ قال:

- شهدتُ المتَلاعنين عند النبي ﷺ وأنا ابنُ خمسَ عشْرَةَ سنةً ثم ساق الحديثَ فلم يُتْقِنْهُ إتقانَ هؤلاء.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ٤٦