تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٤- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن علي بن يحي، عَن رفاعَة بن رافع:

-أن النبي ﷺ قال لرجل: «إذا ركعتَ فاجعل رَاحَتَيْك على رُكبتيك ومَكِّنْ رُكوعَكَ، فإذا رَفَعْتَ فأقِمْ صُلبَكَ وارفَع رأسَكَ حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» .

٢٥٥- (أخبرنا): ابن عيينة، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

-أُمِرَ النبي ﷺ أن يسْجُد منه على سَبْعةٍ: يديه وركبتيه، وأطراف أصابعهِ وجَبْهَتَه، ونُهِيَ أن يكفِتَ منهُ الشعر والثياب (الذي في النهاية نهينا أن نكفت الثياب في الصلاة أي نضمها ونجمعها من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود لأن ذلك يشغله عن التفرغ لذكر اللَّه في الصلاة.

وزاد ابن طاوس، فوضع يده على جبهته، ثم أمَرَّها على أنْفه حتى بلغ

طَرَفَ أنفه، وكان أبي يَعُد هذا واحدًا (أي أن الجبهة تمتد حتى تشمل الأنف فيسجد المصلي على جبهته وأنفه لا على جبهته وحدها) .

٢٥٦- (أخبرنا): سفيان، حدثني: عمرو بن دينار:

-سَمعَ طاوسًا يُحدّث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أُمِرَ أن يسجد منه على سَبْع، ونُهي عن أن يكُفّ شَعْره وثيابه (نهى عن أن يكف شعره وثيابه أي نهى عن أن يمنعهما من الاسترسال والوقوع على الأرض حالة السجود ويحتمل أن يكون الكف بمعنى الجمع أي نهى عن أن يضم ثيابه ويجمعها حالة السجود والكف بمعنى المنع أو بمعنى الجمع ومعنى الحديث واحد في الحالتين والنهي عن ذلك لما فيه من الإشتغال بالملابس والحرص عليها في الوقت الذي ينبغي أن يتفرغ فيه العبد لمناجاة ربه) .

٢٥٧- (أخبرنا): ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال:

-أُمِرَ النبي ﷺ أن يسْجُد على سَبْع فذكر فيها كفيه وزكبتيه.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ١ · ص ٩١