فيه انقطاع. تقدَّم في كتاب الطهارة (١) قول عمر رضي الله عنه: قُبلةُ الرَّجل امرأتُه وجسُّها بيده من اللِّماس. (١) (١/ ١٣٢ رقم ١٣). مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢