تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن رواه النسائي -أيضًا- (١) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.

ثم قال (٢): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.

وذَكَر الدارقطني في «العلل» (٣) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (٤).

(١) في «سننه الكبرى» (٣/ ١٨٩ رقم ٤٩٨٥، ٤٩٨٦، ٤٩٨٧).

(٢) هذا النص ساقط من مطبوع «السُّنن»، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٠).

(٣) (٢/ ٥٠ - ٥٢ رقم ١٠٢).

(٤) وانظر للفائدة: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٢٢٦ - ٢٣٧ رقم ١٧) و«التمهيد» (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٥) و«فتح الباري» (٤/ ٤٠١ رقم ٤٠٣) و(٥/ ٤٩ - ٥٠).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١٤