تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ (ق ١٦٧) صورة كتاب وقف عمر رضي الله عنه

(٤٣٩) قال أبو داود (١): ثنا سليمان بن داود المَهْري، أنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صَدَقة عمرَ بن الخطاب قال: نَسَخَها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (٢): بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كَتَبَ عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ ...، وقصَّ من خَبَرِهِ نحوَ حديث نافع، قال: غيرَ مُتَأَثّلٍ (٣) مالًا، فما عَفَا عنه من ثَمَرِهِ فهو للسَّائلِ والمحرومِ ...، وساق القصَّة: وإنْ شاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ (٤) اشتَرَى من ثَمَرِهِ رَقِيقًا يَعمَلُهُ (٥)، وكَتَبَ مُعَيقيب، وشَهِدَ عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ماأَوصَى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين: إنْ حَدَث بي حَدَثٌ أنَّ ثَمغًا، وصِرْمَةَ ابنِ الأَكوع، والعبدَ الذي فيه، والمائةَ السَّهم الذي (٦) بخيبرَ، وَرَقِيقَهُ الذي فيه، والمائةَ التي أَطعَمَهُ محمدٌ ﷺ بالوادِ، تَلِيَهُ حفصةُ ما عاشت، ثم يَلِيَهُ ذو الرأي من أهلِهَا: ألا يُباعَ، ولا يُشتَرَى، فَيَضَعُهُ (٧) حيثُ رأى من السَّائلِ والمحرومِ

(١) في «سننه» (٣/ ٤٠٠ رقم ٢٨٧٩) في الوصايا، باب في الرجل يوقِف الوقف.

وصحَّح إسناده ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٢٩٢).

(٢) قوله: «عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» كذا ورد بالأصل. والذي في مطبوع «السُّنن»، و«تحفة الأشراف» (٨/ ٨٠ رقم ١٠٥٨٩): «عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب».

(٣) قال الخطابي: أي: غير متخذ منه أصل مال. «معالم السنن» (٤/ ٨٦).

(٤) ثمغ: هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. «معجم ما استعجم» للبكري (١/ ٣٤٦).

(٥) كذا ورد بالأصل. والذي في المطبوع: «لعمله».

(٦) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «والمائة سهم التي».

(٧) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ينفقه».

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٦١