حديث فيمن باع عبدًا له مال
(٣٩٧) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَت (٢)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ».
وهكذا / (ق ١٥١) رواه النسائي (٣)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به.
وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ ﷺ (٤).
قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما (٥)،
(١) في «مسنده» (١/ ٢٢٤ رقم ١١٢).
(٢) التأبير: هو التلقيح. «النهاية» (١/ ١٣).
(٣) في «سننه الكبرى» (٣/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٩٩٠).
(٤) وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ. «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٩٢ رقم ١١٧٥).
وانظر: «مسائل أحمد» (ص ٤٢، ١٥٦ رقم ٨، ٢٧٤ - رواية المرُّوذي).
(٥) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٩ رقم ٢٣٧٩ - فتح) في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو نخل، ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣) (٨٠) في البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٣٤٢٥) في البيوع، باب العبد يباع وله مال، والترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير ...، والنسائي (٧/ ٣٤٢ رقم ٤٦٤٩، ٤٦٥٠) في البيوع، باب النخل يباع أصلها ...، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥، ٧٤٦ رقم ٢٢١٠، ٢٢١١) في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلًا ...