حديث في الهبة
(٤٤٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا عبد الرحمن، عن مالك (٢)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- / (ق ١٦٨) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ ﷺ، فقال: «لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ».
ثم رواه أحمد (٣)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، بنحوه.
ورواه -أيضًا- (٤)، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (٥)
قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ». فذَكَره، مرسلًا.
وقد رواه البخاري (٦)، ومسلم (٧)، والنسائي (٨) من طرق عن مالك، كما تقدَّم.
(١) في «مسنده» (١/ ٤٠ رقم ٢٨١).
(٢) وهو في «الموطأ» (١/ ٣٧٨) في الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
(٣) (١/ ٢٥ رقم ١٦٦).
(٤) (١/ ٣٧ رقم ٢٥٨).
(٥) ضبَّب عليه المؤلِّف، إشارة إلى إرساله، لكن جاء موصولًا بذكر عمر في مطبوع «المسند» و«إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ١٧ رقم ٦٥٢٨) و«إتحاف المهرة» (١٢/ ٩٠ رقم ١٥١٤١).
وكذا أخرجه ابن ماجه -كما سيأتي-، وأبو يعلى (١/ ١٩٥ رقم ٢٢٥).
(٦) في «صحيحه» (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٩٠) في الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ و(٥/ ٢٣٥ رقم ٢٦٢٣) في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و(٦/ ١٣٩ رقم ٣٠٠٣ - فتح) في الجهاد، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(٧) في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) في الفرائض، باب الهبات.
(٨) في «سننه» (٥/ ١١٤ رقم ٢٦١٤) في الزكاة، باب شراء الصدقة.