كما سيأتي (١).
طريق أخرى
(٣٩٨) قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (٢): ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفَّان، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَن باع عبدًا له مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ».
وهكذا رواه النسائي في العتق من «سننه» (٣)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ، وزاد قصة النَّخل.
وقد رواه أبو داود (٤)، عن القَعْنبي، عن مالك (٥)، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ، فجعله من مسند ابن عمر، كما سيأتي (٦) في «الصحيحين» (٧).
(١) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(٢) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٠).
(٣) «السنن الكبرى» (٣/ ١٨٩ رقم ٤٩٨٩).
(٤) في «سننه «(٤/ ١٥٧ رقم ٣٤٣٤) في الموضع السابق.
(٥) وهو في «الموطأ» (٢/ ١٣٩) في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله.
(٦) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(٧) أخرجه البخاري (٤/ ٤٠١ رقم ٢٢٠٤) في البيوع، باب من باع نخلًا قد أُبِّرت، و(٥/ ٣١٣ رقم ٢٧١٦ - فتح) في الشروط، باب إذا باع نخلًا قد أُبِّرت، ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) (٧٧) في البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.